المدونة
on May 15, 2021
تركة تدخل الغير شراء عقار .. أحكام قضائية سورية.
إن حضور المتدخل - الذي لم تبحث محكمة الدرجة الأولى في قبول تدخله - أمام محكمة الاستئناف كمستأنف عليه، يجعل من طلب التدخل و الدفوع المثارة في غير محلها القانوني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في... برقم أساس /2587/ و قرار /627/ تاريخ 2011-03-26
و القاضي من حيث النتيجة.
النظر في الطعن:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 2012-03-26 م، و على القرار المطعون فيه و على كافة أوراق الدعوى و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في أسباب الطعن:
1- الموكل لم يتبلغ صورة عن القرار المستأنف و ليس في الإضبارة ما يثبت عكس ذلك.
2- القرار قضى بفسخ القرار المستأنف و تثبيت شراء الجهة المدعية ورثة المرحوم عهد... بدون أن تذكر اسمائهم.
3- القرار المستأنف مقدم من المرحوم عهد... بصفتهم الشخصية و ليس إضافة إلى التركة.
4- يجب أن يكون للوكيل صفة الادعاء إضافة للتركة و إن الوكالة الممنوحة لوكيل الجهة المستأنفة لم تتضمن إضافة للتركة.
5- إن التفات المحكمة عن دراسة الدعوى بما فيها من وثائق و دفوع و الاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني إهمال الواجب القانوني.
6- من واجب المحكمة تضمين الحكم خلاصة عن الدفوع و أسباب الحكم و منطوقه.
في الحكم:
- حيث إن القرار الطعين قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم ب: تثبيت شراء الجهة المدعية ورثة المرحوم عهد... و فائز... للحصص السهمية الآيلة للمدعى عليهم شهادة نعمة... و رفاقه من مؤرثهم المرحوم نعمة مخول جبارة بالعقارات ذوات الأرقام /561/... من منطقة المتن العقاري و تسجيلها على اسم ورثة عهد... إلخ ما جاء بالقرار.
- و لعدم قناعة ميخائيل... بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.
- و حيث إنه ثابت أن الطاعن هو متدخل بالدعوى.
- و حيث إنه و إن كانت محكمة أول درجة لم تبحث بطلب تدخله إلا أن وكيله حضر أمام محكمة الاستئناف بصفة مستأنف عليه و لم يستأنف القرار لهذه الناحية مما يجعل طلب التدخل و الدفوع المثارة من قبله غير مستندة إلى القانون و كذلك فإن مناقشته لموضوع لا يخصه مردود منه.
- و حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى و تحققت من أدلته و عللت بتعليل سائغ و مقبول لأسباب ما قضت به فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله و لها أصل في أوراق الدعوى مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من موجبات النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن و مصادرة التأمين.
2- تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و إعادة الإضبارة.
قرار 1938 / 2012 - أساس 1772 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 66 - م. المحامون 2013 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73349
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
محكمة النقض الفرنسية تقر وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه خطأً يؤدي لفصله من العمل.
وقد اس...
188 views
نظرة قانونية حول إيجابيات الرأي العام.
1-إستخدام وسائل الإتصال الجماهيري دون عوائق
ويعني ذلك ...
168 views
موقف القانون الإسلامي والدولي من واقعة كربلاء.
"يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ...
158 views
نظرة قانونية حول المخالفات الدستورية في أحكام القضاء الإداري العراقي.
إن القضاء الإداري يراقب مد...
157 views
Featured Blog
محكمة النقض الفرنسية تقر وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه خطأً يؤدي لفصله من العمل.
وقد اس...
188 views
صراعات الأسرة الحاكمة حول العرش السعودي .. مقال قانوني مميز.
يعيش العرش السعودي اليوم حالة من ال...
180 views
هل يجوز الاعفاء من المسؤولية التقصيرية المترتبة على العمل غير المشروع؟
عدم جواز الإعفاء من المسئو...
161 views
حكم براءة للص محترف بسبب التشابه مع توأمه .. حكم قضائي.
برأت محكمة إيطالية، لصاً محترفاً بسبب عجز...
179 views